مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
يقدم المدير ميزانية المدرسة العليا للاساتذة بعد اعدادها الى مجلس المديرية ليناقشها، خلال مدة لا تتجاوز 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي اعدت الميزانية لاجلها، ثم ترفع الى الوزير الوصى للمصادقة عليها .