مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تعد المدرسة العليا للاساتذة مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
و توضع تحت وصاية وزارة التعليم والبحث العلمي.