مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 10
يعين نائب مدير الدراسات والتداريب بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين أعضاء سلك التدريس في التعليم العالي .
ويكلف بما يأتي :
- التسيير الدراسي تنظيم التعليم الخاص بشهادات التعليم والتداريب .
- المتابعة التربوية ، تنسيق اعمال الاقسام .
المادة II : تنشأ الاقسام عند الحاجة بقرار من وزير التعليم والبحث العلمى بناء على اقتراح من المدير .