مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
ترتب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة فى أصناف، حسب أهمية أعمالها والاحتياجات الملتزمة بتلبيتها، واهمية الهياكل والوسائل المتوفرة أو المبرمجة .
ويحدد ترتيب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في أحد الاصناف المقررة، بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .
المادة و : يدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مجلس مديرية ويسيرها مدير. ويكون لها مجلس طبي .