مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تتمتع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية والى الولاية الواقع مقرها فيها .