مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 36
يرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه مجلس المديرية، الى الوالى ليصادق عليه، ويرسل نسخة منه الى وزير الصحة .