الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 34
تنقل الاعتمادات من باب الى آخر، بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .. 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه أما تحويل الاعمادات من فصل الى فصل داخل الباب الواحد أو من مادة الى مادة فى الفصل الواحد فيكون بقرار من مدير المستشفى، ولا يمكن أن تتناول هذه التحويلات الا المصاريف المتعلقة | بالموظفين والتكوين والغذاء والادوية والمنتجات الاخرى المعدة للاستعمال الطبى، وباستثناء أي صنف آخر من المصاريف . فانه يجب أن يصادق الوالي على القرارات المطابقة لذلك، والخاضعة لرأى مجلس المديرية مقدما .