مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تعد المؤسسات الاستشفائية المتخصصة مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تقسم المستشفيات والهياكل التابعة لها، التي تختص بالاعمال التالية :
التشخيص والمعالجة واعادة تقويم الاعضاء | طبيل والوقاية من أحد الأمراض المعينة أو