مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 29
يحال مشروع الميزانية الذي يحضره مدير المستشفى على مجلس المديرية للتداول فيه ثم على الوالي في اطار ممارسة سلطة الوصاية .
وبعد ذلك يرسله الوالى مشفوعا برأى مجلس المديرية، خلال المهل القانونية، الى وزير الصحة لاستكمال اجراءات المصادقة المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .