مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 28
تتضمن ميزانية المستشفى بابا للموارد و بابا للمصاريف .
يحتوى باب الموارد على مايأتي :
اعانات التسيير الممنوحة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة في اطار التنظيم الجاري به العمل،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المستشفى .
يحتوى باب المصاريف على نفقات تسيير الستشفي .