مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 26
لا يصح اجتماع المجلس الطبي الا بحضور أغلبية أعضائه .
واذا لم يكتمل النصاب، يدعى المجلس الطبي للاجتماع من جديد ، خلال الخمسة عشر يوما الموالية للاجتماع الاول، ويمكن عندئذ أن يجتمع أعضاؤه الحاضرون مهما يكن عددهم .