مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 25
يجتمع المجلس الطبى، بناء على استدعاء من رئيسه في جلسة عادية كل شهرين .
وله أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من مدير المستشفى أو من أغلبية | أعضائه .
وينبغي تحرير محضر عن كل اجتماع، يدرج في السجل .