الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 23
مهمة المجلس الطبي اعطاء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات لمجلس المديرية في جميع الميادين الطبية المرتبطة بتنظيم المستشفى وتسييره .
و بهذه الصفة يتولى ما يأتي على الخصوص :
- اعطاء الاراء في مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات والمباني واعادة هيكلة المصالح،
- اعطاء الآراء، وعند الاقتضاء، التوصيات فيما يأتي :
الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 تنسيق الوسائل الصحية الخاصة بالمستشفى،
- اقامة العلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية،
- ضبط جداول اعداد الموظفين الطبيين وشبه الطبيين، اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم - المصالح وتسييرها .