مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 21
يتألف المجلس الطبي للمؤسسة من :
مدير المؤسسة،
- الاطباء الذين يمارسون مهام رؤساء مصالح، تقنيين اثنين يمثلان الموظفين شبه الطبيين يعينهما الفرع النقابى لمدة سنتين قابلتين للتجديد،
- ممثلين للاطباء المقيمين في المستشفيات الذين يتابعون تكوينا تخصصيا .