مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 20
يعد مدير المؤسسة التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوالي والى وزير الصحة بعد أن يدرسه مجلس المديرية ويعطي رأيه فيه .