مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 14
لا تصح مداولة مجلس المديرية الا بحضور أغلبية أعضائه . غير أنه اذا لم يكتمل النصاب يدعى مجلس المديرية للاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر يوما الموالية للاجتماع الاول وحينئذ يجوز لاعضاء المجلس أن يتداولوا مهما يكن عددهم .
وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين .