مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 13
يجب أن يجتمع مجلس المديرية في جلسة عادية مرتين في الشهر، ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه كلما رأى ذلك ضروريا .
تكتب مداولات مجلس المديرية في محاضر وتدرج في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
يتولى مدير المؤسسة كتابة مجلس المديرية . 1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه