الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 11
يطلع مجلس المديرية على سير | المؤسسة ويتداول في الشؤون التالية :
برامج العمل في ميادين الوقاية والتربية الصحية والعلاج، البرامج السنوية لصيانة المباني | والتجهيزات والمحافظة عليها، التدابير الرامية الى تحسين الاعمال - الصحية والبحث التطبيقي وتطويرها، تنسيق الاعمال فى اطار التنظيم الجارى به العمل بين المؤسسة والهياكل الصحية الاخرى لاسيما القطاعات الصحية،
- - المسائل المتعلقة بتنظيم المصالح وسيرها، النظام الداخلي،
- جداول توزيع موظفى المؤسسة، في حدود عددهم النظامي، مشروع الميزانية مشاريع الاستثمارات في نطاق الحدود التي يقررها التنظيم،
- الصفقات وملاحقها،
- شراء الاملاك المنقولة والتصرف فيها وعقود الايجار
- الحساب الادارى وحساب التسيير النوعي،
- حساب تسيير العون المحاسب في المؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا دون تبعات أو شروط أو تخصيص عقاري، أو رفضها،
- تسوية المنازعات التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة،