الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
تتمثل مهمة القطاع الصحي، فيما يأتي :
I التكفل التام والمتكامل والتدرج السلمي بالقضايا الصحية الخاصة بالسكان، عن طريق :
- تنفيذ البرامج الصحية الوطنية والجهوية، فيما يخصه، التعرف على احتياجات السكان - تقويم أعمال الصحة،
- اعداد برنامج الاعمال النوعية، وتنفيذه في القطاع الصحى مع منح الأولوية لاعمال الوقاية والاسعافات الصحية الاساسية
2 - القيام بتنظيم توزيع الاسعافات وبرمجتها عن طريق :
- - الاستعمال الامثل للوسائل البشرية والمادية و توزيعها توزيعا متوازنا توفير الظروف الضرورية لتحقيق المساواة - بين جميع السكان في العلاج بالهياكل الصحية، تنظيم مصلحة دائمة للاسعافات العاجلة، جمع المعلومات واعداد الاحصائيات | الصحية،
3 - أن يكون دعامة للتداريب العملية ويساهم في اعادة تدريب جميع موظفي مصالح الصحة وتحسين مستواهم،
4 - الاسهام في تنسيق أعمال جميع الهياكل الواقعة في مجال القطاع الصحى، ومراقبتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة و : يدير القطاع الصحى مجلس مديرية ويسيره مدير • .
ويزود بمجلس طبي .