مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يحدد تنظيم الهياكل التابعة للقطاع الصحى بقرار من وزير الصحة مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 5 - الفقرة الثالثة اعلاه.
ويختص وزير الصحة بادخال أي تغيير يتعلق بتخصيص أي قسم من هيكل القطاع الصحى أو كله كما يختص بانشائه والغائه وتعديله .