مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تعد القطاعات الصحية المدرجة في الملحق المرفق بهذا المرسوم منشأة .
وكل انشاء جديد لقطاع صحى أو الغاء له، يصدر بمرسوم .
لا تخالف الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التي تتعلق بالهياكل الاستشفائية والجامعية . 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه