مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يتمتع القطاع الصحى بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويكون مقره في أهم هياكله .
ويوضع تحت وصاية الوالي .