مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
خلافا لاحكام المادة 2 أعلاه، يمكن أن تحول الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري المستشفيات التي ألحق بها سكان عدة دوائر أو ولايات، وتكون متخصصة في علاج مرض معين أو عدة أمراض تتعلق بمجموعة أعمار معينة، كطب الاطفال، مرض الشيخوخة، الامراض العقلية الامراض القبلية، والاصابات الخطيرة بالحروق.