الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 34
يتم نقل الاعتمادات من باب الى آخر، بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .
ويتم نقل الاعتمادات من باب الى باب داخل العنوان نفسه، أو من مادة الى ماداة داخل الباب نفسه، بقرار من مدير القسم الصحى. ولا يجوز أن تتناول عمليات النقل الا المصاريف المرتبطة بالموظفين والتكوين والغذاء والادوية والمنتجات الاخرى ذات الاستعمال الطبي، ما عدا أي صنف آخر من المصاريف . ويجب أن ترفع القرارات المطابقة، الى الوالى للمصادقة عليها، بعد استشارة مجلس المديرية مقدما ..