الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تحول الى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تسمى القطاع الصحى»، مجموع هياكل الوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء واعادة تقويم الاعضاء طبيا، الواقعة في الدائرة الواحدة، والمعدة مستشفيات وعيادات متعددة الاختصاصات والمراكز الصحية وقاعات الفحص والعلاج وعيادات التوليد ومراكز المراقبة الصحية على الحدود، وكل هيكل صحي عمومي تابع لوزارة الصحة.
وتستثنى من ذلك، الهياكل الصحية التابعة للضمان الاجتماعى والهياكل الصحية التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والتعاضديات والمصالح والمؤسسات الاخرى غير التابعة لوزارة الصحة .
ولاجل تكييف الوسائل مع الاحتياجات الصحية، يمكن انشاء أكثر من قطاع صحى واحد في الدائرة الواحدة .