مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 29
يرفع مشروع الميزانية الى مجلس المديرية لمناقشته بعد أن يعده مدير القطاع الصحى ثم الى الوالي في اطار ممارسة سلطة الوصاية .
ويرسل الوالى مشروع الميزانية مشفوعا برأى مجلس المديرية، خلال المهل القانونية الى وزير الصحة، الذي يطبق عليه اجراءات المصادقة | المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل.