مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 28
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات وباب للنفقات .
تشمل الموارد ما يأتي :
اعانات التسيير المخصصة لها في اطار - الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الهبات والوصايا التي تمنح اياها فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
- مختلف الموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة .
وتشمل النفقات مصاريف التسيير .