مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 27
تكون ميزانية القطاع الصحى وحيدة، وتصاغ في أبواب وفصول و مواد وفقرات .
ويحدد جدول الميزانية بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .