مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 26
لا يصح اجتماع المجلس الطبي الا بحضور أغلبية أعضائه ..
الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 بيد أنه اذا لم يكتمل النصاب، يدعى المجلس الطبي الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر يوما المولية، ويجوز عندئذ لاعضائه أن يجتمعوا مهما يكن عدد الحاضرين منهم .