مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 25
يجتمع المجلس الطبي، بناء على دعوة من رئيسه في جلسة عادية، كل شهرين .
و يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بمبادرة من رئيسه أو من مدير القطاع الصحى، أو بطلب أغلبية أعضائه .
ويحرر عن كل اجتماع محضرا يدرج في سجل .