الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 23
تتمثل مهمة المجلس الطبي، في اعطاء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات، الى مجلس المديرية في جميع الاوجه الطبية التي ترتبط بتنظيم القطاع الصحى وعمله .
ويكلف لهذا الغرض، على وجه الخصوص، بما يأتي :
اعطاء الآراء فى مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات والمباني واعادة تهيئة المصالح،
2 - اعطاء الآراء، وعند الاقتضاء، التوصيات فيما يأتي :
تنسيق مجموع الوسائل الصحية التابعة للقطاع الصحى،
- اقامة الروابط الوظيفية بين المصالح الطبية،
- جداول اعداد الموظفين في الميدان الطبي وشبه الطبي، 3 اقتراح أى تدبير كفيل بتحسين تنظيم مصالح الوقاية والتشخيص والعلاج واعادة التربية الوظيفية .