مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 22
ينتخب المجلس الطبي، من بين أعضائه التابعين للسلك الطبي، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، رئيسا ونائبه .