مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 21
يتألف المجلس الطبى للقطاع | الصحى، من :
مدير القطاع الصحى،
- الاطباء القائمين بمهام رؤساء المصالح طبيبين وجراح أسنان وصيدلي، يعينهم زملاؤهم العاملون في وحدات الصحة الاساسية للعلاج،
- تقنيين يمثلان الموظفين شبه الطبيين، يعينهما القسم النقابي لمدة سنتين قابلتين للتجديد،
- ممثلين عن الاطباء المقيمين في القطاعات المصحية الذين يتابعون تكوينا اختصاصيا.