مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 20
يعد مدير القطاع الصحى تقريرا سنويا عن النشاط، يرسله الى الوالي ووزير الصحة، بعد أن يدرسه مجلس المديرية ويعطى را به فيه ..