مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يخضع انتقاليا لاحكام هذا المرسوم للقطاع الصحى، المذكور في المادة 2 أدناه في انتظار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات المنصوص عليه فى المادة 9 من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن قانون الصحة العمومية .