مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 16
يدير القطاع الصحى مدير يتولى زيادة على ذلك، ادارة أهم الهياكل التي تكون هذا القطاع .
ويمارس المدير صلاحياته طبقا للتنظيم الجارى به العمل، مع مراعاة اختصاصات مجلس المديرية .