مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 13
يجتمع مجلس المديرية وجوبا في جلسة عادية مرة واحدة فى الشهر، ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بناء على دعوة من رئيسه كلما راى ذلك ضروريا وتكتب مداولات مجلس المديرية في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعها المدير وكاتب الجلسة .
ويتولى مدير القطاع الصحى كتابة مجلس المديرية .