مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 12
لا يجوز لمجلس المديرية أن يتخذ قرارات تؤدى الى دفع مصاريف زائدة على حدود اعتمادات الميزانيات الحاصة بالقطاع الصحى .