الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 11
يطلع مجلس المديرية عن سير القطاع الصحى، في اطار صلاحيات القطاع المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه، يتداول فيما يأتي على وجه الخصوص :
الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 برامج الاعمال في ميدان الوقاية والتربية - الصحية والاسعافات البرامج السنوية لصيانة البنايات | - والتجهيزات واستمرار صلاحيتها للاستعمال التدابير الخاصة بتحسين أعمال الصحة | - والبحث المطبق وتطويرها، المسائل المتعلقة بتنظيم المصالح | - و تسييرها ، النظام الداخلي، جداول توزيع موظفى القطاع الصحى في - حدود الأعداد القانونية مشروع الميزانية مشاريع الاستثمارات في الحدود التي يحددها التنظيم،
- الصفقات وملحقاتها،
- شراء الاملاك المنقولة والتصرف فيها وعقود الايجار
- الحساب الادارى وحساب التسيير النوعي،
- حساب تسيير العون المحاسب في القطاع الصحي،
- قبول الهبات والوصايا دون تبعات أو شروط أو تخصيصات عقارية، أو رفضها،
- تسوية المنازعات التقرير السنوى عن النشاط يقدمه ويعده مدير القطاع الصحي .