مرسوم رقم 81-24
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 24 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل وعمل اللجان الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر - عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-226
المادة 6
تحدد اللجنة الطبية نسبة العجز، وفقا لما نصت عليه أحكام الامر رقم 66 183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
كما تحدد نسبة العجز البدني طبقا للقرار المؤرخ في 11 أبريل سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل ..
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227