مرسوم رقم 81-24
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 24 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل وعمل اللجان الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر - عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-226
المادة الأولى
تكلف اللجان الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980، بما يأتي :
I - إقرار سببية زلزال الاصنام في الاضرار التي يقدمها الاشخاص المنكوبون، 2 تحديد معدل العجز الدائم الذي لحق ضحايا الزلزال .