مرسوم رقم 81-236
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-236 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية. 1207
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في بجاية ويمكن نقله الى اى مكان آخر من تراب الولاية وميدان العمل بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .