الباب الثالث — تنظيم التكوين
المادة 7
يصدر وزير العمل والتكوين المهني برامج الدروس والبحث بقرار .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يتكون مجلس الادارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل او ممثله، من :
ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالمالية.
ممثل المندوب للتخطيط ممثلين لنقابة العمال ونقابة المشغلين الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني، يعينهما الوزير المكلف بالعمل يحضر المدير العام والعون المحاسب للمعهد الاجتماعات بصوت استشاري .
يمكن مجلس الادارة ان يدعو اي شخص للاستشارة يراه كنءا لدراسة المسائل المسجلة في جدول الاعمال.