الباب الثاني — الهدف
المادة 5
يتولى المعهد، في اطار المهمة المسندة اليه طبقا للمادة 4 السابقة، مايأتي :
جمع الوثائق الضرورية لاعماله ، تنظيم الملتقيات ذات الطابع التقنى والعلمى التي ترتبط بهدفه وانشاء العلاقات مع الهيئات التى لها الاختصاص نفسه قصد القيام بأي تبادل يتناول على وجه الخصوص الوثائق والمعلومات التي تسهم في تطويره .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي