مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 3
يمكن انشاء فروع للمعهد في أي مكان من التراب الوطنى، بقرار وزاري مشترك بين وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية.