مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 30
يرفع مدير المعهد، حساب التسيير، الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة مقرونا بتقرير يتضمن البيانات والايضاحات الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة .
ويخضع حساب التسيير الى مصادقة الوزير الوصى ووزير المالية ويكون مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة .