مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 27
يرفع مشروع الميزانية بعد أن يعده المدير، الى مجلس الادارة لمناقشته . ثم يرفع إلى الوزير الوصى للمصادقة عليه، وبعد ذلك يحال للغرض نفسه على وزير المالية طبقا للاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.
وترسل نسخة من مشروع الميزانية الى المراقب المالي للمعهد بمجرد أن يقره مجلس الادارة.