مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الثالث — تنظيم التكوين › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 23
يعين أعضاء المجلس التربوى لمدة سنتين، بقرار من وزير العمل والتكوين المهني بناء على اقتراح السلطات التابعين لها .
وتنهى مهام أعضاء المجلس التربوى المعينين تبعا لوظائفهم أو صفاتهم بانتهاء تلك الوظائف أو الصفات .
وفي حالة انقطاع مهمة عضو من المجلس التربوي، يخلفه عضو جديد حتى انتهاء مدة المهمة .