مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و شخصية مدنية واستقلال مالي ، تسمى «المعهد الوطني للعمل .
يخضع المعهد الوطنى للعمل تحت وصاية وزاين العمل والتكوين المهني ..
ويشار اليه في صلب النص باسم «المعهد» .