مرسوم رقم 81-235
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
الباب الثالث — تنظيم التكوين › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 18
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه . واذا لم يكتمل هذا النصاب أمكن اجتماعه من جديد بعد مرور عشرة أيام وتصح مداولة المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين .
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة في سجل تعادل الاصوات، يرجح صوت الرئيس.
تكتب المداولات فى محضر، يدرج في سجل خاص، ويوقعه الرئيس وكاتب الجلسة، ثم يرسل الى الوزير الوصى وأعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.